شروط حق الترشح للمجالس القروية والبلدية وفقا لقانون الانتخابات المحلية

المحامي
صلاح علي موسى
استحدث القانون الجديد نصوص جديده في المادة (16) من القانون للحق في الترشح للانتخابات البلدية والقروية، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (16) على تقديم كشف باسماء مرشحي القائمة بحيث لا يقل ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة في المجالس البلدية، بينما في القانون السابق اتاح لعدد اقل، وهذا النص سيمنع تشكيل عدد من القوائم لاسباب عددية اي ان اي قائمة ترغب بالتشرح لمجلس بلدي مكون من 15 عضوا يجب ان تشمل كل قائمة (15) عضوا وفي حال كان اقل من ذلك لن يقبل طلب ترشحها فلو فرضنا ان هناك (10) قوائم ترغب بالترشح لانتخابات مجلس بدلي جنين مثلا، فالمطلوب من كل قائمة ان تقدم (15) مرشح اي سيكون عدد المرشحين 150 مرشح مع الزماية ان يكون في كل قائمة اربعة نساء وهذا سيعقد الامر على المرشحين وتشكيل القوائم بينما كان في السابق متاح ان تقدم كل قائمة ترغب بالترشح ثمانية مرشحين ان كان عدد اعضاء المجلس (15). كما ان الفقرة (2) من المادة (16) اشترطت على المرشحين بقبول برنامج منظمة التحرير وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وهذا الشرط فائض عن الحاجة الديمقراطية، الا انه اصبح وفقا للقانون سببا لرفض قبول تسجيل القائمة و/او اي قائمة ترفض الامتثال لهذا الشرط كما ورد في نص المادة (18) من ذات القانون. بل ان القانون ذهب ابعد من ذلك عندما نص في المادة (59) في الفقرة (د) على حالات شغور عضو مجلس الهيئة المحلية وهي فقدان اي من شروط الترشح” اي ان اي عضو يثبت انه صرح اي تصريح يخالف التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتخابه من المواطنين يعتبر فاقدا لحقه في العضوية ويمكن عزله واستبداله من قبل الوزير، وهذا النص يعني ان اي خروج عن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير سيكون ثمنه الخروج من عضوية المجلس او حتى رئاسة المجلس. تم رفع قيمة التامين لكل قائمة كشرط من شروط الترشح بحيث اصبح 1000 دينار اردني بعد ان كان (500) دينار في القانون السابق كما تم اضافة مبلغ (1000) دينار اردني توضع بحساب اللجنة من قبل كل قائمة تسجل للترشح ولا يجوز استرداد المبلغ الا في حال رفض طلب الترشح او الانسحاب، بينما كان القانون السابق ينص على استرداد قيمة المبلغ في حال فازت القائمة بمقعد واحد ولا يسترد ان خسرت القائمة الانتخابات.
اما بخصوص المجالس القروية فلقد نص القانون على دفع كل مرشح مبلغ( 100) دينار غير مستردة الا بحالة رفض طلب ترشيحه او الانسحاب ووضع مبلغ (200) دينار مستردات عند انتهاء الانتخابات كمبلغ تامين للدعاية الانتخابية.
الملاحظة ان الحق في الترشح اصبح لمن بلغ سن 23 عاما ميلادية بدلا من 25 عاما، كما تم اضافة كلمة جنحة او جناية مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتبارة في المادة (21) من القانون.
اللافت للانتباه هو التعديل على شروط تسديد الرسوم والضرائب للهيئة المحلية حيث تم اضافة الغرامات والمخالفات لنص المادة (21) فقرة (و) من القانون، هذا النص يعني ان كل من عليه مخالفات تتعلق بالهيئات المحلية سواء كانت مخالفة تنظيمية يترتب عليها استحقاق مالي فانه لن يكون قادرا على الترشح في الانتخابات، كما ان ورود كلمة الغرامات فانها تحمل كل غرامة مستحقة للهيئة المحلية او المجلس القروي مثل الغرامات على عدم دفع ضريبة الاملاك والمعارف او غيرها من الغرامات التي نصت عليها القوانين والتي ترتبط بعمل الهيئات المحلية، وهذا يتطلب توضيحا حاسما لمفهوم الغرامات والمخالفات كي لا تقوم كل هيئة محلية باستخدام سلطتها التقديرية في اعمال هذا المفهوم.
القانون اتاح لاي شخص يعمل في الوزرات بالترشح باستثناء العاملين وزارة الحكم المحلي الحق في الترشح للانتخابات، ويفرض القانون على الفائزين برئاسة البلديات التفرغ لها وعندها فانه مجبر على تطبيق ما ورد في القانون بهذا الخصوص.اما من ينتخب عضوا في المجالس البلدية فهو غير ملزم بتقديم استقالته من الوزارة التي يعمل بها



